منتديات فجر النور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات فجر النور

زاد السالكين ومنهاج العارفين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم النقاب

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحجبة
مشرفة قسم المرأه في الاسلام
مشرفة قسم المرأه في الاسلام
المحجبة


انثى عدد الرسائل : 710
العمر : 34
المزاج : فى احسن حال
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

حكم النقاب Empty
مُساهمةموضوع: حكم النقاب   حكم النقاب Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 05, 2008 6:27 am

حُكم النِّقاب
س: تقول امرأة: زوجي يأمرني بلبْس النقاب ويَزعم أن لُبْسَه فرضٌ على المرأة، وأنا امرأة مُوظفة، وعملي يَقتضي أن أكون مَكشوفة الوجه، وإذا سَترتُ وجهي أشعر باخْتناق وأجدُ حرَجًا شديدًا من زملائي وزميلاتي، ويُخيَّلُ إليَّ وأنا أمشي في الطريق كأن الناس جميعًا ينظرون إليَّ باحتقار، هكذا يُخيَّلُ إليَّ فعلاً، وأنا لا أدري على وجه التحديد هل اتِّخاذ النقاب فرضٌ أم سُنة أم هو من الأمور المُباحة التي تُخيَّر فيها المرأةُ حسب وَضْعها وحالها؟ أرجو أن تُفيدونا عن الحكم الصحيح في هذه المسألة بالأسلوب الذي يَفهمه عامَّة الناس ولكم مِن الله عظيم الثواب.


جـ: لقد كثُر السؤال عن حُكم النقاب وكثُرتْ أقوال العلماء فيه، والجواب عن هذا السؤال يتلخص فيما يأتي:

1 ـ اتَّفقَ الفقهاء جميعًا على وُجوب تغطية المرأةِ وجهَها وكفيها إنْ كانت جميلةً فاتنةً منعًا من الفتْنة ووُقوع المفسدة، ودفْع المفاسد واجب من أعظم الواجبات كما يقول علماء الأصول.

2 ـ واتَّفق الفقهاء أيضًا على أن المرأة العَجوز التي لا يَرغب في نِكاحها الرجال غالبًا يَجوز لها أن تَكشف وجهها ونصف ذَراعَيْها، بل ويجوز لها أن تكشف رأسها أيضًا، ولكن الستر أولَى وأفضلُ؛ لأنه دليلٌ على العِفَّة والحياء. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى في (سورة النور: 60):

(والقواعِدُ مِن النساءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحًا فليسَ عليهنَّ جُناحٌ أن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غيرَ مُتبرِّجاتٍ بزِينةٍ وأنْ يَستعفِفْنَ خيرٌ لهنَّ واللهُ سميعٌ عليمٌ)

والقواعد هنَّ اللاتي أقعَدَهنَّ السِّنُّ عن العمل وعن طلَب النكاح ومُمارسة حقوقهنَّ الزوجية، فقد أباح الله لهنَّ أن يَكشفْنَ عن وُجوههنَّ ورُؤوسهنَّ وأقدامهنَّ بشرط ألاَّ يَقصدنَ من ذلك إبداءَ الزينة والتبرُّج، ورغَّبَهنَّ في الاسْتعفاف ونفَّرَهنَّ من التبذُّل.

3 ـ واختلف الفقهاء في المرأة التي لا يُخشَى منها الفتنة؛ هل يجب عليها ستْرُ وَجهها أم لا؟ والخلاف بين الفقهاء في هذا الأمر يدور حول مفهوم قوله تعالى في سورة النور:

(ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)

وقوله تعالى في سورة الأحزاب:

(يا أيُّها النبيُّ قُلْ لأزواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤمنِينَ يُدْنِينَ عليهنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذلكَ أدْنَى أنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وكانَ اللهُ غَفورًا رَحيمًا).

وقد نقل الإمام الطبريُّ في تفسير آية النور ثلاثة أقوال:

الأول: أن ما ظهَرَ منها هو الثياب. وهو قول ابن مسعود.

الثاني: الظاهر من الزينة، كالكُحل والخاتم والسوارينِ والوجه.

الثالث: الوجهُ والكفَّانِ.

وهو الراجح عنده (انظر: "جامع البيان عن تأويل آيِ القرآن" 18/ 118 ـ 119).

ونقل القرطبيُّ ما نقله الطبريُّ ورجَّح جوازَ كَشْفِ وجه المرأة التي لا يُخشَى منها الفتْنة؛

لأن الغالب من الوجه والكفينِ ظُهورهما عادةً وعبادةً في الصلاة والحج، واستدلَّ على ذلك أيضًا بما رواه أبو داود عن عائشةَ،
رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، دخلت على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعليها ثِيابٌ رِقاق فأعرَضَ عنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وقال لها: "يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلَغَتِ المَحيضَ لم يَصحَّ أن يُرَى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكَفَّيْهِ.

قال القرطبيُّ بعد أن ساق هذا الحديث: فهذا أقوَى من جانب الاحتياط، ولمُراعاة فساد الناس، فلا تُبدي

زِينتها إلا ما ظهر مِن وَجهها وكفَّيْها، والله الموفق اهـ (انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبيّ 12 / 229) والقرطبيُّ من كبار فُقهاء المالكية.


وقد رجَّح الجصَّاص في كتابه "أحكام القرآن" ما رجَّحه الطبريُّ والقرطبيُّ من أن المراد بقوله: (إلا ما ظَهَرَ مِنها) الوجه والكفَّان، وهو مِن أئمة الحنفية (انظر: "أحكام القرآن" 5 / 172 ـ 173).

ووافق ابنُ العربيّ المالكيُّ الإمامَ الطبريَّ والقرطبيَّ والجَصَّاصَ على ما ذهبوا إليه، وذلك عند تفسير آية النور (انظر: "أحكام القرآن" لابن العربيّ 3 / 1356 ـ 1357).

وقال ابن كثير في تَفسيره بعد أن ذكَر طرَفًا من الأقوال السابقة: ويَحتمل أن ابن عباس ومَن تابَعَه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفَّينِ، وهذا هو المَشهور عند الجمهور ("تفسير القرآن العظيم" لابن كثير 6 / 47 ـ 48 طبعة الشعب).

وبعد هذا العرض الذي طالَ بعض الشيء أقول: يُستحَبُّ أن تُغطيَ المرأة نصف وجهها من أعلى وجزءًا كبير من خدَّيْها، وتتركَ فمَها وأنفَها وعيْنَيها من غير تَغطية، وبذلك يزول الإشكال ويَرتفع الحرَج، وهو الأمر الذي يَنبغي أن يُعوَّل عليه في الفتوى، وبهذا أيضًا نكون قد أنصفنا جميع الأطراف وقارَبنا الصواب وأغلَقنا باب الخلاف. والله وليُّ التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نصر الدين
مشرف قسم الرقائق الاسلاميه
مشرف قسم الرقائق الاسلاميه
نصر الدين


ذكر عدد الرسائل : 849
العمر : 43
المزاج : الحمد لله على نعمة الاسلام
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

حكم النقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النقاب   حكم النقاب Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 05, 2008 7:41 am

بارك الله فيكى اختى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحجبة
مشرفة قسم المرأه في الاسلام
مشرفة قسم المرأه في الاسلام
المحجبة


انثى عدد الرسائل : 710
العمر : 34
المزاج : فى احسن حال
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

حكم النقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النقاب   حكم النقاب Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 05, 2008 8:16 am

مشكور علي المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محب لرسول الل
نائب المدير
نائب المدير



ذكر عدد الرسائل : 375
العمر : 38
المزاج : فى نعم والحمد لله
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

حكم النقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النقاب   حكم النقاب Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 05, 2008 11:24 am

بارك الله فيكى

يا من كتب اجمل كلمات

وهى عند المسلمين اغلى من اى مجوهرات

يا من ساعد تى المنتدى على الرقى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم النقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النقاب عباده
» الفرق بين النقاب والخمار والحجاب
» بيان هل النقاب عاده ام عباده؟ رد اسود الحق على عمامه الازهر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فجر النور :: الفئة الأولى :: قسم المرأه في الاسلام-
انتقل الى: