رضاع الزوج من زوجته
السؤال: هل يجوز للزوج أن يرضع ثدي زوجته إذا كان يُوجد في ثديها لبن؟
الجواب:
المعروف في الشريعة الإسلامية أن الرضاعة يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ من النَّسب. ويكون ذلك بشروط، والإفتاء الآن على أن الرضاع المحرم هو أن يرضع الذَّكر من الأنثى خمس رضعات متفرقات مُشْبعات مؤكدات في زمن الرضاعة وهو سنتان، فإذا لم يتحققْ شرط من هذه الشروط المذكورة لا يكون الرضاع مُحَرَّمًا.
والمذكور في السؤال أن الرَّضاع قد حدث والراضع كبير، وليس في زمن الرضاع، وقد جاء في المجلد الأول من كتابي " يسألونك في الدين والحياة " أن هذه المرأة تظل زوجة لهذا الرجل الذي رضع منها وهو كبير، ولا تَحْرُمُ عَلَيْه ولا تُطَلَّق مِنه بِنَاء على هذا الرضاع.
وقد جاء في الجزء الثاني من كتاب " فتاوى شرعية " أن رضاع الكبير، كرضاع الزوج من ثدي زوجته لا يؤثر في التحريم بينه وبين زوجته التي رَضَعَ منها ولو فعَلَ ذلك مِرَارًا، ونَزَلَ اللبن في جوفه، ولكن اللائق بعَلاقة الزوجية المصونة أن يحترس الزوج من مثل هذا العمل.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم.