بين الهِبَة والربا
السؤال: دفع شخصٌ إلى شخصٍ مبلغًا من المال على سبيل القرْض، واشترط المقرض على المقترض أن يشتري منه ـ أي من المقرض ـ شيئًا، ثم يهبُه للمُقرض، قاصدًا بذلك أخذ الربا بالحيلة أليس هذا ربًا؟ ما رأي الإسلام إذا كان مَن يفعل هذا يُصلي بالناس إمامًا؟
الجواب:
لا شك أن أخذ الربا بحِيلة صورية من الحيل التي يعرفها الناس، يدخل في باب الربا المَنهي عنه، والله ـ سبحانه وتعالى ـ مُطلع على الضمائر، ويعلم ما في الصدور، والرسول يقول:
" إنما الأعمال بالنِّيَّات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى"0 وإذا اشتهر شخص من الأشخاص باتباع هذه الحيل الآثمة حتى ذاع ذلك عنه، وعُرف الناس به، لم يكن صالحًا لإمامة الناس في الصلاة، ويجب عليه أن يتخلَّى عن ذلك، أو يعمل المأمومون لإبعاده عن الإمامة بالطريقة الحُسنى والأسلوب الحكيم، حتى لا تكون فِتنة؛ وقد جاء في مذهب الحنفية ـ كما ورد في كتاب الدُّرِّ المختار ـ أن الأحق بالإمامة هو الأعلم بأحكام الصلاة، بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويدًا للقراءة، ثم الأوْرع، أي الأكثر اتِّقاءً للشبهات، والشبهة هي ما اشتبه حِلُّهُ وحُرمته، ويلزم من الورع التقوى.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم.