حَوْلَ عَوْرَةِ المَرْأَةِ
السؤال: ما حُكْمُ لِبْسِ الثواب القصير للمرأة في غير الصلاة، علمًا بأن عورة المرأة أنه يلزمها ستر جميع بدنها، سواء أكانت في الصلاة أم في غيرها إلا الوجه والكَفَيْنِ؟
الجواب:
حُكْمُ الإسلام في عَوْرَة المرأة أنه يَلْزَمُها سَتْرُ جميع بدنها، في الصلاة وفي خارجها، لقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في سورة الأحزاب: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلك أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) (الآية: 56).
وقد رَوَتْ السيدة عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعليها ثياب رِقَاقٌ فأعرض عنها، وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه ـ صلى الله علي وسلم ـ. ويرى بعض الفقهاء أن القدمين مما يجوز كشفهما، لأن الحَرَجَ في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين، لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقيرات اللواتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات، كما ذكر ذلك الإمام الزمخشري في تفسيره. ويقرر مذهب الحنفية أن الذي يجوز إبداؤه من بدن المرأة هو مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان، وكذلك القدمان في رواية عن الإمام، وذلك لقول الله تعالى في سورة النور: ( وَقُلْ للمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) ( الآية:31).
وينبغي أن نَعرِف أن استثناء مواضع الزينة الظاهرة لا يليق التوسُّع فيها، إذ لا ضرورة مطلقًا إلى إبداء الزينة الفاحشة التي يُبديها النساء الآن في وجوههن وأيديهن وأرجلهن، فتبقى كلها على الحُرْمة الأصلية بالنسبة لنظر الأجانب من الرجال، دون الأزواج والمحارم. كما ينبغي أن نعرف أن إبداءَ الزينة الظاهرة المسموح بها مشروطٌ بعدم إثارة الشهوة، وإلا حرمت.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم.