المُلاعنة
السؤال: تزوَّج رجل بامرأة، ولكنه لم يُعاشرها حتى زَنت وَحَمَلت بابن غير شرعي فهل يجب التفريق بينهما؟
الجواب:
إذا كان الزوج لم يُعاشر زوجته إطلاقًا، وَزَنت مع غيره، وحَمَلت من هذا الزنى، واتهمها الزوج بالزنى، فإن وَلِيَ الأمر يُجري بينهما الملاعنة التي أشار إليها القرآن في سورة النور بقوله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (الآيات: 6 ـ9).
وإذا تمَّت الملاعنة بأن يتهمها الزوج بالزنى أربع مرات، مؤكدًا اتهامه باليمين، وأنكرت المرأة هذه التهمة أربع مرات0 مُؤكدة نفيها باليمين، وفي المرة الخامسة يستنزل كل منهما لعنة الله أو غضبه على نفسه إن كان من الكاذبين، إذا تمَّت الملاعنة، هكذا يحكم ولي الأمر بالتفريق ببنهما تفريقًا نهائيًّا.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم.