حُرْمَة الحياة الزوجية
السؤال: هل يجوز لرجل مُصاحبة زوجة غيره دون إذن من زوجها؟
الجواب:
يقول سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
"خير النساء من إذا نظر إليها زوجها سرَّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعِرْضِهِ".
والزواج رابطة مُقَدَّسة بين الرجل والمرأة، تجب رعايتها وصيانتها، وهذه الرابطة تجعل المرأة مقصورة على زوجها لا تختلط بغيره من الرجال الأجانب، ولا تُصاحب أو تُصادق سواه
، سواء أكان ذلك بإذن أم بغير إذن، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا العقد الجليل الشأن بقوله :
(وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) (النساء: 21)
ولا تَقبل فطرة الإنسان السوي أن تصاحب
زوجته غيره من الأجانب، فلا يتصور إنسان أن يأذن لزوجته في ذلك.
وهذه المصاحبة المشار إليها في السؤال تقتضي الانفراد والخلوة بين الزوجة وهذا الأجنبي،
وقد نهى الإسلام نهيًا شديدًا عن اختلاء الزوجة بأجنبي عنها،
ولذلك يجب على الزوجة العاقلة أن تمنع نفسها من السير في هذا الاتجاه،
إذا كانت تريد أن تستقيم في حياتها، وأن تحفظ للحياة الزوجية حُرْمَتَهَا ومكانتها.