فِرارُ الزوجة
السؤال: فرَّت الزوجة من بيت زوجها بلا سبب مشروع ثم طلبها الزوج من أبوها، فلم ترضَ ابنته، ولمَّا أنقطع أمل الزوج تزوَّج بغيرها، وتزوجت هي زوجًا آخر، دون أن يُطلقها الزوج الأول، ثم قال الزوج :أعطوني كذا من المال وأنا أُطلقها، فهل تعدُّ مطلقة بمجرد ذكره ذلك؟
الجواب:
إن المرأة حينما تركت بيت الزوجية، دون عذر شرعي مقبول، صارت ناشزًا، أي عاصيةً مُتمرِّدة على الزوج، وعليها أن تطيعه ما دامت زوجته، وما دام ينفق عليها.
وزواج هذا الرجل بزوجة ثانية، بعد فرار زوجته الأولى، زواج صحيح؛ أما زواج الزوجة الأُولَى بزوج ثانٍ، مع أنها ما زالت في عِصمة زوجها الأول لم يطلقها، فهو باطل، ويُعدُّ كالزِّنَا؛ لأنه لا يجوز اشتراك أكثر من رجل في امرأة واشتراط الرجل أن يأخذ مبلغًا من المال لكي يطلق زوجته يُسمى طلاقا على مال، وهو لا يقع بمجرد ذكر الشرط، بل يقع إذا دفعت المرأة المبلغ المشروط.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم.