ضرْب الزوجة
السؤال: هل يجوز في الإسلام أن يضرب الزوج زوجته؟ وهل يُعتبر ذلك قسوة ؟
الجواب:
نعم يجوز في الإسلام أن يضرب الزوج زوجته في بعض الأحوال وبشروط كثيرة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ( الرِّجالُ قوَّامونَ على النساءِ بما فضَّل اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ بما حفِظَ اللهُ عليهِ، واللاَّتِي تَخافون نُشوزَهنَّ فعِظُوهنَّ واهْجروهُنَّ في المضاجعِ ، واضْرِبُوهُنَّ، فإنْ أطعْنَكمْ فلاَ تَبْغُوا علَيْهِنَّ سبيلاً إنَّ اللهَ كانَ عليًّا كبيرًا). ( النساء: 34 ).
ولكنه يجب أن يتقدم الضرب مراحل : منها اختيار الزوجة التي لا تُحوج إلى سوء المعاملة، وحُسن المعاشرة من الزوج للزوجة، وإرشادها عند الخطأ، ثم تَحذيرها، ثم تخويفها، ثم تحكيم بعض أهلها لهدايتها، ثم هَجْرها في الفراش، فإن أبتْ إلا التمرُّد والطغيان، فالضرب الخفيف الذي لا يُسيل دماء، ولا يَقطع لحمًا، ولا يَكسر عظمًا، ولا يُشوِّه خِلْقة، ولا ينال وجْهًا، ولا يُخلِّف أثرًا؛ حتى قيل إن الضرب هنا يكون بالسواك ومثله؛ ومع هذا فالامتناع عن الضرب أفضل، لقول الرسول: "ولن يَضرب خياركم". وقوله: "أمَا يَستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار، ثم يُجامعها آخر الليل؟" فهل بعد هذا تكون هناك قسوة؟
وبمناسبة هذا السؤال نذكر قانون بريطانيا المُتمدِّنة، إذ فيه نصٌّ على أنَّ ضرْب الزوج لزوجته مُباح.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم.