البَيْعُ بالتَّقْسِيطِ
السؤال: هل يُعتبر البيع بالتقسيط حرامًا، إذا كان مجموع الثمن المُقسَّط يزيد على ثمن السلعة إذا بِيعتْ فورًا؟!
الجواب:
البيع يكون إما بثمن مُعجّل، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نَصَّ الفقهاء على جواز النوعين، ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قَبيل البيع بثمن مؤجل، والمنصوص عليه شرعًا كما ذكر أهل الإفتاء أنه إذا كان الأجل في البيع معلومًا صَحَّ هذا البيع ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المُرابحة، وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا، والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. وبهذا يُعْلَم أنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائدًا على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا.
وفي فتوى أخرى لأهل الإفتاء قالوا: المنصوص عليه شرعًا أن البيع صح بثمن حالٍّ، وبثمن مؤجّل إلى أجل معلوم، فإذا كان الإنسان مثلاً يشتري جوال السماد بمائتين وخمسين قرشًا بثمن مُعجّل، فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرش بثمن مؤجّل يدفعه بعد أربعة أشهر مثلاً من تاريخ الشراء، ويكون هذا البيعُ صحيحًا ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة، هي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا، التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة احتراز من شُبْهة الخيانة، بشرط ألا تكون الزيادة فاحشةً، وإلا كان أكلاً لأموال الناس بالباطل.
والله ـ تبارك وتعالى ـ أعلم